(١٤٤) قال: وذكر أبو داود في المراسل قال: «فليقتلها بنعله اليسرى» - يعني في الصلاة - روى عن رجل من بني عدي بن كعب، سمع النبي ﷺ.
هذا نص ما أورد، وهو خطأ وذلك أنه هكذا، يفهم منه ثلاثة أشياء، ليست كذلك.
أحدها: أن المأمور بقتلها في الصلاة في الحديث المذكور، كلها تقتل بالنعل اليسرى، وهذا هو المقصود بيانه في هذا الباب، وليس ذلك في المرسل البتة، ولا ذكر فيه لغير العقرب.
ونصه: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، عن برد أبي العلاء، عن سليمان بن موسى، عن رجل من بني عدي بن كعب، أنهم دخلوا على النبي ﷺ، وهو يصلي، جالساً، فقالوا: ما شأنك يا رسول الله؟ قال (لسعتني عقرب) ثم قال: «إذا وجد أحدكم عقرباً، وهو يصلي، فليقتلها بنعله اليسرى».
قال أبو داود: سليمان بن موسى لم يدرك العدوي هذا.
والثاني: قوله عن العدوي: إنه سمع النبي ﷺ، وليس ذلك فيه، ولعله حدث به عن أحد المشاهدين، ولا هو ممن تعرف صحبته وسماعه فيرفع الاحتمال في حقه بما علم من حاله، فقوله:«سمع» زيادة في النقل وتغيير.
والثالث: ما يفهم منه من أن الحديث إنما هو مرسل من جهة إبهام هذا