قَاعد؟ فَقَالَ: " من صَلَّى قَائِما فَهُوَ أفضل، وَمن صَلَّى قَاعِدا فَلهُ نصف أجر الْقَائِم، وَمن صَلَّى نَائِما فَلهُ نصف أجر الْقَاعِد " رَوَاهُ البُخَارِيّ. قَالَ الْعلمَاء: هَذَا فِي صَلَاة النَّفْل مَعَ الْقُدْرَة عَلَى الْقيام، فَأَما الْفَرْض فَلَا يجوز قَاعِدا مَعَ الْقُدْرَة بِالْإِجْمَاع، فَإِن عجز لم ينقص ثَوَابه، وَلَا ينقص ثَوَاب نفل الْعَاجِز أَيْضا.
١٠٣٠ - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: سُئِلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الصَّلَاة فِي السَّفِينَة؟ فَقَالَ: " صل فِيهَا قَائِما، إِلَّا أَن تخَاف الْغَرق " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ.
١٠٣١ - وَقَالَ: " هُوَ حَدِيث حسن ".
١٠٣٢ - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي جَالِسا فَيقْرَأ وَهُوَ جَالس، فَإِذا بَقِي من قِرَاءَته نَحْو من ثَلَاثِينَ أَو أَرْبَعِينَ آيَة قَامَ فقرأها وَهُوَ قَائِم، ثمَّ ركع، ثمَّ سجد، ثمَّ يفعل فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة مثل ذَلِك " مُتَّفق عَلَيْهِ.
١٠٣٣ - وَفِي رِوَايَة لَهما، قَالَت: " لم يصل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَاة اللَّيْل قَاعِدا قطّ حَتَّى أسن، فَكَانَ يقْرَأ قَاعِدا، حَتَّى إِذا أَرَادَ أَن يرْكَع قَامَ فَقَرَأَ نَحوا من ثَلَاثِينَ أَو أَرْبَعِينَ آيَة ثمَّ ركع ".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.