قال أبو جعفر الطحاوي: قال أصحابنا، وعثمان البتي، (١) والحسن بن حي: (٢) دية الكافر مثل دية المسلم، واليهودي، والنصراني، والمجوسي والمعاهد والذمي سواء.
وقال مالك: دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وديات نسائهم على النصف من ذلك.
وقال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث الدية، ودية المجوسي ثمانمائة، والمرأة على النصف.
قال أبو جعفر: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة عام الفتح قال في خطبته:(دية الكفار نصف دية المسلم). (٣)
(١) عثمان هو: أبو عمرو عثمان بن مسلم البَتّي، وثقة أحمد وغيره، قال فيه ابن سعد: له أحاديث، وكان صاحب رأي وفقه، وكانت وفاته سنة (١٤٣ هـ). (سير أعلام النبلاء-٦/ ١٤٨). (٢) الحسن هو: أبو عبد الله الحسن بن صالح بن صالح بن حي الهمداني الثوري الكوفي، الفقيه العابد، وثقة أبو حاتم وغيره، وكانت وفاته سنة (١٦٩ هـ) (سير أعلام النبلاء - ٧/ ٣٦١). (٣) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه - كتاب: الزكاة - باب: النهي عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشي (حـ ٢٢٨٠ - ٤/ ٢٦)
والدار قطني في سننه - كتاب: الحدود والديات وغيره - (حـ ٢٦٠ - ٣/ ١٧١).