قال أبو جعفر الطحاوي: التسري التفعل من السر، وهو الجماع، وقد يجعل في موضع النكاح إذا كان سبباً للجماع، قال الله تعالى:{وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا}[البقرة:٢٣٥] أي: عقد نكاح.
(مختصر اختلاف العلماء -٣/ ٢٥٩)
(١) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب الرضاع - باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر (ح ١١٥٤ - ٥/ ٩٦) وقال: هذا حديث صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أ هـ. وابن ماجة في سننه - كتاب النكاح -باب: لا رضاع بعد فصال (ح ١٩٥ - ١/ ٣٥٨). (٢) انظر: تفسير الطبري (٢/ ٥٠٤). وتفسير الرازي (٦/ ١١٨).