٢. قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (١).
وجه الدلالة:
لما كان الوطء حق للزوج على زوجته وجب أن يكون حقاً لها عليه (٢).
ثانيا: من السنة:
قال صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" (٣).
أن الوطء مستحق على الزوج للمرأة بالعقد، وفي إلزام العقد عند تقرر العجز عن الوصول فيه تفويت المستحق بالعقد عليها، وهذا ضرر بالزوجة وظلم لها. (٤)
ثالثا: من الأثر:
١. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في العنين: «يؤجل سنة، فإن وصل إليها، وإلا فُرق بينهما ولها المهر كاملاً، وهي تطليقة بائنة» (٥).
٢. عن علي رضي الله عنه قال: «يؤجل العنين سنة، فإن أصابها، وإلا فهي أحق بنفسها» (٦).
٣. عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: «يؤجل العنين سنة، فإن دخل بها، وإلا فرق بينهما، ولها الصداق» (٧).
٤. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه, قال: «العنين يؤجل سنة» (٨).
رابعا: الإجماع:
(١) سورة البقرة، آية ٢٢٨.(٢) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٣٦٩.(٣) انظر: موطأ مالك، (ح ٦٠٠)، ٤/ ١٠٧٨؛ مسند أحمد، (ح ٢٨٦٥)، ٥/ ٥٥؛ سنن ابن ماجه، (ح ٢٣٤١)، ٢/ ٧٨٤؛ المعجم الكبير للطبراني، (ح ١٣٨٧)، ٢/ ٨٦.(٤) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٢/ ٣٢٣.(٥) انظر: الآثار لأبي يوسف، (ح ٦٤٢)، ص: ١٤١؛ سنن سعيد بن منصور، (ح ٢٠٠٩)، ٢/ ٧٩؛ السنن الصغرى للبيهقي، (ح ٢٥٢٣)، ٣/ ٦٧.(٦) انظر: مصنف عبد الرزاق، (ح ١٠٧٢٥)، ٦/ ٢٥٤.(٧) انظر: المعجم الكبير للطبراني، (ح ٩٧٠٦)، ٩/ ٣٤٣.(٨) انظر: سنن الدارقطني، (ح ٣٨١٦)، ٤/ ٤٧١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute