(١) ورد الحديث في مسند أحمد _ في بعض طبعاته _ وفي مصنف عبد الرزاق: عن ابن عمر: أنه سئل صلى الله عليه وسلم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"رجل أَو امرأة". انظر: مسند أحمد، (ح ٤٩١٠)، ٤/ ٤٤٨؛ مصنف عبد الرزاق، (ح ١٣٩٨٢)، ٧/ ٤٨٤. الحكم على الحديث: قال الهيثمي: فيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، وهو ضعيف. انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ٤/ ٢٠١. (٢) عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل القرشي رضي الله عنه، أسلم يوم الفتح، مات في خلافة ابن الزبير رضي الله عنه. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ٤٤٧؛ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٤/ ٤٢٧. (٣) أم يحيى بنت أبي إيهاب رضي الله عنها، ثبت ذكرها في البخاري، وكانت تحت عقبة بن الحارث. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٨/ ٤٩١. (٤) صحيح البخاري، (ح ٢٦٥٩)، ٣/ ١٧٣.