١٧٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبِيتُ جُنُبًا، فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَتقُومُ فَيَغْتَسِلُ، فَأَنْظُرُ إِلَى تحَدُّرِ المَاءِ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ، فَأَسْمَعُ صَوْتَهُ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ. قَالَ مُطَرِّفٌ: فَقُلتُ: لَعَلَّ رَمَضَانَ؟ قَالَ: سَوَاءٌ رَمَضَانُ (١) وَغَيْرُهُ. [خ: ١٩٢٦، م: ١١٠٩، د: ٢٣٨٨، ت: ٧٧٩].
قال ابن المنذر: هذا أحسن ما سمعت فيه (٢).
الثاني: أنه محمول على من أدركه الفجر مجامعًا فاستدام عالمًا بأنه يفطر فلا صوم له.
الثالث: أنه إرشاد إلى الأفضل، والأفضلُ أن يغتسل قبل الفجر، ولو خالف جاز.
فإن قيل: كيف تقولون: إن الاغتسال قبل الفجر أفضل، وقد ثبت عنه ﵇ خلافه؟
فالجواب: أنه فعله بيانًا للجواز، ويكون في حقه أفضل؛ لأنه يتضمن البيان في حقه، وهو مأمور به، وله نظائر.
(١) في الأصل: (رمضان سواء رمضان)، وقد ضرب على (رمضان) الأولى في نسخة ابن قدامة.(٢) سنن البيهقي الكبرى ٤/ ٢١٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute