«صحيح البخاري»(٣) في الاستئذان: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إذا سلَّم عليكم أهلُ الكتاب فقولوا: وعليكم».
في «الهامش»(٤): بإثبات الواو ويجوز حذفها كما قاله النووي (٥)، قال: والإثبات أجود، ولا مفسدة فيه أي من جهة التشريك لأن السام الموت، وهو علينا وعليهم. انتهى.
أقول: يعكّر عليه قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - لعائشة حين ردّ على اليهود بقوله «وعليكم»: «يُستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيَّ»(٦). وقد بوّب عليه البخاري في كتاب الدعوات: باب قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: يستجاب لنا في اليهود،
(١) برقم (٦١٣٩). (٢) حيث نهى سلمان الفارسي أبا الدرداء عن الصلاة أول الليل ووسطه، وأمره بالنوم، فأقرَّه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - على ذلك النهي. (٣) رقم (٦٢٥٨). (٤) «حاشية السِّندي» (٤/ ٩١). (٥) في «شرح صحيح مسلم» (١٤/ ١٤٥). (٦) رقم (٦٤٠١).