ظاهر السياق وعدم الوصل بين الجملتين أنّ قوله تعالى:{مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} الآية مبيّن لما قبله، فالآيتان كلاهما (١) في الفيء. ولكن في حديث البخاري (٢) عن عمر أنّ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يجعل الفيء في المصالح العامة بعد أن يأخذ منه نفقة سنته. فظاهره أنّه كان مختصًّا به.
وعلى هذا، فالذي يظهر: العملُ بالحديث وحمل قوله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} الآية، أنّها في الغنائم، ويُترك ظاهر السياق؛ لأنّ ظاهر الحديث أظهر في الدلالة.
نعم، إن صحّ ما ذكره الشافعي (٣) ــ رحمه الله ــ أنّ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يعطي كلًّا من الأربعة الأصناف خُمسَ الخُمسِ من الفيء (٤)، كان مبيّنًا للآية ولحديث عمر، وبه تتفق الأدلة. والله أعلم (٥).
* * * *
(١) كذا في الأصل، والوجه: «كلتاهما». (٢) (٣٠٩٤). (٣) في «الأم»: (٥/ ٣٤١ - ٣٤٢). (٤) أخرجه أبو داود (٢٩٨٣)، والحاكم: (٢/ ١٢٨)، والبيهقي: (٦/ ٣٤٣) من حديث علي وصححه الحاكم. (٥) مجموع [٤٧١٩].