وفي حديث عمر في قصة إيلاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - (بخاري (١)، في باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها - كتاب النكاح -):«ثم قلت وأنا قائم أستأنس: يا رسول الله! لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء» إلخ.
والإيناس المطلوب: إمّا أن يكون من قولك: «آنسني»، أي جعلني آنس، ضد الوحشة. وإمّا من «آنسني»، أي آنَسَ صوتي، أي سمعه (٢).
[سورة القصص]
[بعض الأحكام من قصة موسى مع شعيب عليهما السلام]
الاستدلال على جواز أخذ الأب شيئًا في مقابل إنكاح ابنته بقوله تعالى حكايةً عن نبيِّه شعيب في خطابه لنبي الله موسى عليه السلام:{إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ}.
ولا دليل في قوله: {فَإِنْ أَتْمَمْتَ (٣) عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ} وقول موسى عليه السلام: {أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ} على جواز العقد في الإجارة على إحدى مدتين؛ لأن العقد إنما هو مشروط على الثمان الحجج، ثم قال: {فَإِنْ
(١) (٢٤٦٨)، وهو في مسلم (١٤٧٩). (٢) مجموع [٤٧١٩]. (٣) في الأصل: «أكملتَ» سهو، وكذا في الموضع الثاني.