وذكر أن المرجع نص الوصية والوقف (١)، فإن كان فيهما ما يدل على الدخول أو الخروج، عُمِل به، قال:(وإن لم يُوجَد فيه ما يدُلُّ على هذا، ولا هذا، فقَاعِدَةُ الفِقْهِ: أنَّ الوَصَايَا والأوقافَ تُنَزَّلُ عَلى عُرْفِ البَلَدِ، وعُرْفُ مِصْرَ مِن عَهْدِ الخلَفَاء الفَاطِمِيِّيْن إلى الآن:
(١) فائدة: ذكر ابن تيمية - رحمه الله - في «مجموع الفتاوى» (٣١/ ٩٤) أن: (مَنْ وَقَفَ عَلى الأشرافِ، فإنَّ هذَا اللفظَ في العُرْفِ لَا يَدْخُلُ فِيهِ إلا مَن كانَ صَحِيحَ النَّسَبِ مِنْ أهْلِ بَيتِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -). (٢) «العجالة الزرنبية في السلالة الزينبية» = وهي في «الحاوي للفتاوي» (٢/ ٣٧ ـ ٤١)، ونقلها عنه مختصراً الصالحي (ت ٩٤٢ هـ) في «سبل الهدى والرشاد» (١١/ ٥١).