أجاب رضي الله تعالى عنه: لا يلزمه شيء سوى التعزيرِ (١)، وإِذا اختلفا في الإِذن فالقول قول المقطوع في عدم الِإذن، "والله أعلم، كتبتهما عنه".
٣ - مسألة: هل يؤخر قصاص الطَرَف (٢) لشدة الحر أو البرد، أو المرض ونحوها؟ وهل فيه خلاف في مذهب الشافعي؟.
الجواب: لا يؤخر، هذا هو المذهب الصحيح. وبه قطع الأكثرون.
(١) لقد عرفنا التعزير في ص: ٤٦ وذكرنا أنواعه. (٢) الطرف: بالفتح الناحية والجانب، وبالسكون طرف العين، وقال بعض الأدباء: أشَارَتْ بطَرْفِ العَين خيفةَ أهْلِها ... إشارَةَ مَحْزونٍ ولم تتكلمِ فأيقنتُ أنَّ الطَرْف قد قال مَرْحبًا ... وأهلًا وسهلًا بالحبيب المُتَيَّمِ