وكمال النصاب في طرفي الحول كافٍ.
منحة السلوك
لرعاية حق الفقراء (١).
وعن أبي يوسف: أن يقوم بما اشترى به، إذا كان الثمن من النقود، وإن اشتراها بغير النقود يقومها بالغالب من النقود (٢).
وعن محمد: أنها تقوم بالنقد الغالب على كل حال، ويقوم بالمصر الذي هو فيه، وإن كان في مفازة يقوم في المصر الذي يليه (٣).
قوله: وكمال النصاب في طرفي الحول كافٍ (٤).
صورته: إذا كان النصاب كاملًا في ابتداء الحول وانتهائه، فنقصانه فيما
= واختلفت عبارات الفقهاء في المراد منها. قال الأصمعي: ما كان من مال غير نقد. وقال أبو عبيد: ما عدا العقار، والحيوان، والمكيل، والموزون، والغالب يطلقونها على الأول.لسان العرب ٧/ ١٧٠ مادة عرض، الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي ٢/ ٢٤٠، معجم لغة الفقهاء ١/ ١١٤، العناية ٢/ ٢١٧، شرح فتح القدير ٢/ ٢١٧.(١) وإليه ذهب الحنابلة.بدائع الصنائع ١/ ٢٠، الهداية ١/ ١١٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٧٩، حاشية الشلبي ١/ ٢٧٩، ملتقى الأبحر ١/ ١٧٩، العناية ٢/ ٢١٩، شرح الزركشي ٢/ ٥١٩، التسهيل ص ٨٥، الإفصاح ١/ ٢٠٩، المغني ٢/ ٦٢٥.(٢) الهداية ١/ ١١٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٨٠، شرح فتح القدير ٢/ ٢٢٠، العناية ٢/ ٢٢٠، البحر الرائق ٢/ ٢٢٩، حاشية الشلبي ١/ ٢٨٠.(٣) وعند الشافعية: يقومها بالثمن الذي اشتراها به، وإن كان قد اشتراها بعوض، قومها بنقد البلد.شرح فتح القدير ٢/ ٢١٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٨٠، العناية ٢/ ٢١٩، البحر الرائق ٢/ ٢٢٩، حاشية الشلبي ١/ ٢٨٠، التلقين ص ٤٧، التفريع ١/ ٢٨٠، مغني المحتاج ١/ ٣٩٩، المجموع ٦/ ٦٤.(٤) الكتاب ١/ ١٤٩، كنز الدقائق ١/ ٢٨٠، البحر الرائق ٢/ ٢٢٩، المختار ١/ ٩٩، الهداية ١/ ١٠٣، الاختيار ١/ ٩٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.