وعند الشافعي: لا يتيمم إلا إذا خاف تلف نفس، أو عضو (٢).
وهو مردودٌ؛ لإطلاق قوله تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى}[النساء: ٤٣].
قوله: أو كان جُنبًا في المصر يخاف شدَّة البرد.
بأن يمرضه، أو يقتله. وإنما قيد بقوله:"في المصر" وإن كان من في خارج المصر كذلك؛ لوجود الخلاف فيه، فإن جواز تيمم الجنب في المصر عند خوفه شدة البرد قول أبي حنيفة (٣)، خلافًا لهما (٤).
قيل: هذا اختلاف زمان لا برهان (٥).
(١) وهو مذهب المالكية، والحنابلة. الهداية ١/ ٢٦، شرح فتح القدير ١/ ١٢٣، الجوهرة النيرة ١/ ٢٤، الكتاب ١/ ٣٠، كشف الحقائق ١/ ٢٠، كنز الدقائق ١/ ٣٦، منهج السالكين إلى شرح ملا مسكين (مخطوط) لوحة ٢٥/ ب، أقرب المسالك ص ٩، الكافي لابن قدامة ص ٢٨، الفروع ١/ ٢٠٩، المقنع ١/ ٦٩. (٢) الوجيز ١/ ٢٠، المنهاج ١/ ٩٠. (٣) وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. الهداية ١/ ٢٦، شرح فتح القدير ١/ ١٢٣، الجوهرة النيرة ١/ ٢٤، تحفة الفقهاء ١/ ٣٨، الاختيار ١/ ٢٠، كشف الحقائق ١/ ٢٠، شرح الوقاية ١/ ٢٠، النقاية ١/ ٤٦، بلغة السالك ١/ ٦٧، الشرح الصغير ١/ ٦٧، تحفة المحتاج ١/ ٣٤٦، حاشية الشرواني ١/ ٤٦، المستوعب ١/ ٢٧٤، الشرح الكبير في فقه الإمام أحمد ١/ ٢٦٦. (٤) أي خلافًا لأبي يوسف، ومحمد؛ حيث قالا: لا يجوز التيمم في المصر، لخوف البرد؛ لأن الغالب وجود الماء المسخن، ووجود ما يستدفيء به وعدمه نادر. شرح فتح القدير ١/ ١٢٤، الهداية ١/ ٢٦، تبيين الحقائق ١/ ٣٧، تحفة الفقهاء ١/ ٣٨، الجوهرة النيرة ١/ ٢٤، كشف الحقائق ١/ ٢٠. (٥) بناء على أن أجر الحمام في زمانهما، يؤخذ بعد الدخول، فإذا عجز عن الثمن دخل، =