وفي الصيد عند الرمي، أو إرسال الجارح. ولو أضجع شاةً وسمَّى، وذبح غيرها بتلك التسمية، لم تحل، بخلاف الإرسال، والرمي.
منحة السلوك
لقوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج: ٣٦]، وهي حالة النحر (١).
قوله: وفي الصيد.
أي: وقت التسمية في الصيد عند الرمي، أو إرسال الجارح؛ لأن التكليف بحسب الوسع، والذي في وسعه هذا (٢).
قوله: ولو أضجع شاةً وسمى، وذبح غيرها.
أي: غير تلك الشاة بتلك التسمية، لم تحل؛ لأن المعتبر أن يذبح عقيب التسمية، وأنه سمى للأولى، فبقيت الثانية بلا تسمية (٣).
قوله: بخلاف الإرسال والرمي.
يعني: إذا أرسل الجارح إلى صيدٍ وسمى، أو رمى إلى صيد وسمى،
(١) أي: مصفوفة. فواعل بمعنى مفاعل. وقيل: مصطفّةً. وقيل: قيامًا في حالة النحر.لسان العرب ٩/ ١٩٥ مادة صفف، القاموس المحيط ٢/ ٨٣١ مادة ص ف ف، مختار الصحاح ص ١٥٣ مادة ص ف ف، الكشاف للزمخشري ٣/ ٣٣، تفسير النسفي ٣/ ١٠٢، معالم التنزيل في التفسير والتأويل ٤/ ١١٨.(٢) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.تحفة الفقهاء ٣/ ٦٦، الهداية ٤/ ٣٩٥، أقرب المسالك ص ٥٨، الشرح الصغير ١/ ٣١٩، فتح الوهاب ٥/ ٢٣٦، حاشية الجمل ٥/ ٢٣٧، الحاوي الكبير ١٥/ ١٠، الفروع ٦/ ٣١٦، العمدة ص ٩٤.(٣) وكذا عند المالكية، والحنابلة. أما عند الشافعية فالتسمية سنة.المبسوط ١٢/ ٤ الهداية ٤/ ٣٩٥، بدائع الصنائع ٥/ ٤٩، الخرشي على خليل ٣/ ١٥، حاشية العدوي ٣/ ١٥، أنوار المسالك ص ٢٧٣، الحاوي الكبير ١٥/ ١٠، كشاف القناع ٦/ ٢٠٩، الكافي لابن قدامة ١/ ٤٧٩، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤١٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.