ويجوز التصدق بها على مساكين الحرم، وغيرهم.
منحة السلوك
لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (٢٨) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} الآية [الحج: ٢٨، ٢٩].
وقضاء التفث، والطواف، يختص في الحرم بأيام النحر، فكذا الذبح؛ ليكون الكلام مسرودًا على نسقٍ واحد (١).
ويختص جميع دم يجب على الحاج بالحرم؛ لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: ٩٥] (٢).
قوله: ويجوز التصدق بها.
أي: بالدماء على مساكين الحرم، وغيرهم من الفقراء؛ لأنه سد خلَّة المحتاج، ولا فرق فيه بينهم وبين غيرهم (٣).
= وذهب الشافعية: إلى أن دم المتعة والقران، لا يتوقتان بوقت.الهداية ١/ ٢٠١، الاختيار ١/ ١٧٣، بداية المبتدي ١/ ٢٠١، الشرح الصغير ١/ ٣١٠، الشرح الكبير للدسوقي ٢/ ٨٦، الذخيرة ٣/ ٣٧١، السراج الوهاج ص ١٧١، المهذب ١/ ٢٣٥، الروض المربع ص ٢١٧، حاشية المقنع ١/ ٤٧٦.(١) الهداية ١/ ٢٠٢، شرح فتح القدير ٣/ ١٦٢، تبيين الحقائق ٢/ ٥٩.(٢) وإليه ذهب الشافعية. وكذا عند الحنابلة: سوى فدية الأذى واللبس ونحوها، وكل محظور فعله خارج الحرم، وكذا دم الإحصار حيث وجد سببه، من حل أو حرم، ويجزيء بالحرم أيضًا.وقال المالكية: الفدية نسك ينحرها حيث شاء، وما عدا ذلك فإنه هدي ينحره بمكة، ويختص بأهل الحرم.بداية المبتدي ١/ ٢٠٢، الكتاب ١/ ١٢٤، الهداية ١/ ٢٠٢، تبيين الحقائق ٢/ ٥٩، الشرح الكبير للدسوقي ٢/ ٦٧، جواهر الإكليل ١/ ١٩٢، حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج ٤/ ١٨، السراج الوهاج ص ١٧١، الروض المربع ص ١٩٩، التسهيل ص ٩٨.(٣) وإليه ذهب المالكية. =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.