(١) أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب: ٤ / ٣٤، وفي بدء الخلق، ومسلم في الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، برقم (١١٩٩) : ٢ / ٨٥٧. والمصنف في شرح السنة: ٧ / ٢٦٦. (٢) أخرجه أبو داود في المناسك، باب ما يقتل المحرم من الدواب: ٢ / ٣٦٠ مطولا، والترمذي في الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب: ٣ / ٥٧٧، وقال: هذا حديث حسن، وابن ماجه في المناسك، باب ما يقتل المحرم: ٢ / ١٠٣٢، والإمام أحمد في المسند: ٣ / ٣، والمصنف في شرح السنة: ٧ / ٢٦٧. قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: ٢ / ٢٧٤ "وفي إسناده زيد بن أبي زياد، وهو ضعيف". (٣) أخرجه أبو داود في الموضع السابق نفسه، والترمذي في الموضع السابق عن عائشة، وقال: حديث حسن صحيح وفي إسناد أبي داود: ابن عجلان. ويتقوى بالحديث السابق وغيره. (٤) في "ب": (السباع) .