(١) أخرجه البخاري في الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور: ١ / ٢٣٤، وفي الحيل، باب في الصلاة: ١٢ / ٣٢٩، ومسلم في الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم (٢٢٥) ١ / ٢٠٤ بلفظ "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث ... "، والمصنف في شرح السنة: ١ / ٣٢٨. (٢) أخرجه مسلم في الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد (٢٧٧) : والمصنف في شرح السنة: ١ / ٤٤٨. (٣) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب الرجل يحدث الوضوء من غير حدث: ١ / ٤٦، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة: ١ / ١٩٢، وقال: ... هو إسناد ضعيف، وأخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب الوضوء على الطهارة، برقم (٥١٢) : ١ / ١٧١. قال في الزوائد: مدار الحديث على عبد الرحمن بن زيادة الإفريقي، وهو ضعيف، ومع ضعفه كان يدلس. وضعفه المصنف في شرح السنة ١ / ٤٤٩.