(١) أخرجه أبو داود في المناسك، باب لحم الصيد للمحرم: ٢ / ٣٦٢، بلفظ "صيد البر لكم حلال.."، والترمذي في الحج، باب ما جاء في أكل لحم الصيد للمحرم: ٣ / ٥٨٤، والنسائي في الحج، باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله حلال: ٥ / ١٨٧، وصححه ابن حبان، ص (٢٤٣) من الموارد، والحاكم: ١ / ٤٥٢، والشافعي: ١ / ٣٢٢-٣٢٣ (ترتيب المسند) ، والمصنف في شرح السنة: ٧ / ٢٦٣-٢٦٤. والمطلب بن حنظب المخزومي: صدوق كثير التدليس والإرسال. وعمرو بن أبي عمرو: مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين. انظر: تلخيص الحبير: ٢ / ٢٦. (٢) انظر: تفسير الطبري: ٨ / ٦٣ (طبع الحلبي) . (٣) ما بين القوسين من "شرح السنة" ومن نسخة "ب"، والحديث أخرجه الشافعي في ترتيب المسند: ٢ / ١٧٣، وابن ماجه في الأطعمة، باب الكبد والطحال، برقم (٣٣١٤) : ٢ / ١١٠٢، والدارقطني في الصيد والذبائح: ٤ / ٢٧١-٢٧٢، والإمام أحمد: ٢ / ٩٧ عن ابن عمر مرفوعا. ورواه البيهقي موقوفا وقال: هذا إسناد صحيح، وهو في معنى المسند، السنن: ١ / ٢٥٤. وعزاه الزيلعي أيضا لعبد بن حميد وابن حبان في الضعفاء، وأعله بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك في روايته من رفع الموقوفات وإسناد المراسيل، فاستحق الترك. انظر: نصب الراية: ٤ / ٢٠١-٢٠٢. وعزاه أيضا ابن حجر لابن مردويه في التفسير عن أبي سعيد مرفوعا، وقال: ذكره الدارقطني في العلل ... والرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي: أحل لنا، وحرم علينا كذا، مثل قوله: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية، لأنها في معنى المرفوع". تلخيص الحبير: ١ / ٢٦. وأخرجه أيضا: المصنف في شرح السنة: ١١ / ٢٤٤.