(١) أخرجه الشافعي في المسند: ٢ / ٨٣ والبخاري في الحدود، باب قول الله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" وفي كم يقطع؟: ١٢ / ٩٦، ومسلم في الحدود، باب حد السرقة ونصابها، برقم (١٦٨٤) : ٣ / ١٣١٢، والمصنف في شرح السنة: ١٠ / ٣١٢. (٢) في "ب": (قيمته) . (٣) أخرجه البخاري، في الموضع السابق: ١٢ / ٩٧، ومسلم في الموضع نفسه، برقم (١٦٨٦) : ٣ / ١٣١٣، والمصنف في شرح السنة ١٠ / ٣١٣. (٤) أخرجه البخاري في الحدود، باب لعن السارق إذا لم يسم: ١٢ / ٨١، ومسلم في الحدود في الموضع السابق برقم (١٦٨٧) : ٣ / ١٣١٤، والمصنف في شرح السنة: ١٠ / ٣١٤. (٥) ما بين القوسين زيادة من "ب".