(١) أخرجه البخاري في النكاح، باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد ٩ / ١٦٤، ومسلم في الرضاع، باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها برقم: (١٤٦٤) ٢ / ١٠٨٥-١٠٨٦. (٢) راجع فتح الباري: ٨ / ٥٢٦. (٣) أخرجه الترمذي في تفسير: ٩ / ٧٨-٧٩ وقال: (هذا حديث حسن صحيح) ، والنسائي في النكاح، باب: ما افترض الله عز وجل على رسوله وحرمه على خلقه: ٦ / ٥٦، والدارمي في النكاح، باب قول الله تعالى: (لا يحل لك النساء من بعد) ٢ / ١٥٣ وابن حبان في موارد الظمآن برقم: (٢١٢٦) ص (٥٢٣) ، وصححه الحاكم: ٢ / ٤٣٧ ووافقه الذهبي، والبيهقي: ٧ / ٥٤، والإمام أحمد في المسند: ٦ / ٤١،١٨٠، وانظر: فتح الباري ٨ / ٥٢٦، التلخيص الحبير: ٣ / ١٢٣.