عفان عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقاله المفسرون، لا نعلم خلافًا، إلا قول الشافعي: موقوتًا: مؤقتًا بأوقات (١).
وهذا تفسير من لا يعرف اللغة، ويَقْصُر عن معرفة كلام العرب، لأن التصريف في أوقات: مؤقتًا، لا يجوز عندهم: موقوتًا، قال ذلك أبو عمرو بن العلاء، والخليل بن أحمد، وعيسى بن عمر (٢) في آخرين.
ولم تؤخذ أوقات الصلوات بهذه الآية، وإنما أخذت بقوله:{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ}[هود: ١١٤]، وبقوله:{فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ}[الروم: ١٧]، {وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ}[الروم: ١٨]، فهذه أوقات الصلاة من القرآن، واللَّه أعلم.
وبقوله:{أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ}[الإسراء: ٧٨]، وبصلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الوقتين، وقوله:"بين هذين وقت"(٣)، أخذه المسلمون عملًا وتلقاه الخلف عن السلف.
قال القاضي: فهذه أوقات الصلاة من القرآن، واللَّه أعلم.
* * *
(١) الأم (١/ ٨٩) (ط المعرفة). (٢) عيسى بن عمر الثقافي البصري أبو عمر، الإمام النحوي، أخذ عنه الخليل، والأصمعي ت ١٤٩ هـ. انظر: معجم الأدباء (٥/ ٢١٤١ وما بعدها)، وسير أعلام النبلاء (٧/ ٢٠٥). (٣) رواه مالك في الموطأ برواية يحيى برقم ٣، كتاب: الصلاة، وقوت الصلاة، والنسائي برقم ٥٢٦، كتاب: المواقيت، أول وقت العشاء.