بحركة عارضة للساكنين؛ نحو: من النساء يِنِ اتقيتن [الأحزاب: ٣٢]، أو لنقل؛ نحو: على البغاء يِنَ اردن [النور: ٣٣]، للنبىءِ يِنَ اراد [الأحزاب: ٥٠]- جاز القصر والمد؛ بناء على الاعتداد بالعارض [وعدمه](١).
العاشر: تقدم التنبيه على منع التوسط فيما تغير سبب المد فيه على القاعدة المذكورة، ويجوز فيما تغير فيه سبب القصر؛ نحو: نَسْتَعِينُ [الفاتحة: ٥] وقفا، مع أن كلّا على (٢) الاعتداد بالعارض وعدمه، والفرق: أن المد فى الأول هو الأصل، ثم عرض تغيّر (٣) السبب، وهو علة للقصر، والقصر لا يتفاوت، وفى الثانى القصر هو الأصل، ثم عرض [له](٤) سبب المد، فإن اعتد بالعارض طوّل ووسط لوجود علة ما هو أعم من كل منهما، [وكلاهما](٥) ضد القصر. والله أعلم.
(١) سقط فى م. (٢) فى م: مع. (٣) فى ز: لغير. (٤) زيادة من م، د. (٥) سقط من د.