الثانى: إذا [وقف](١) على نحو: يَشاءُ [البقرة: ٩٠]، وتَفِيءَ [الحجرات:
٩]، والسُّوءَ [النساء: ١٧] بالسكون (٢)، لم يجز عند من همز قصره إجماعا، ولا توسطه لمن مذهبه الإشباع أصلا، ويجوز إشباعه وقفا لأصحاب التوسط، ومن الإعمال للسبب الأصلى دون العارض.
فلو وقف على السَّماءِ [البقرة: ١٩] مثلا بالسكون لأبى عمرو، فإن لم يعتد كان مثله حالة الوصل، ويكون كمن وقف له على الْكِتابُ [البقرة: ٢]، والْحِسابِ [البقرة: ٢٠٢] بالقصر حالة السكون.
وإن اعتد بالعارض زيد فى ذلك إلى الإشباع، ويكون كالوقف بزيادة المد على «الكتاب» و «الحساب».
ولو وقف عليه لورش- مثلا- فإن الإشباع فقط لا أقل؛ لأن سبب المد لم يتغير، ولم يعرض حالة الوقف، ولو وقف له على شَيْءٍ* مثلا امتنع القصر [لذلك](٣) وجاز لغيره كما تقدم.
الثالث: إذا وقف لورش على [نحو](٤) مُسْتَهْزِؤُنَ [البقرة: ١٤]، ومُتَّكِئِينَ [الكهف: ٣١]، ومَآبٍ [الرعد: ٢٩]، فمن روى عنه المد وصلا وقف كذلك، سواء (٥) اعتد [بالعارض أم لا، ومن روى التوسط وصلا، وقف به إن لم يعتد](٦)، وبالآخرين إن اعتد.
الرابع: إذا قرئ له رَأى أَيْدِيَهُمْ [هود: ٧٠]، وجاؤُ أَباهُمْ [يوسف: ١٦]، والسُّواى أَنْ كَذَّبُوا [الروم: ١٠] وصلا مد وجها واحدا مشبعا عملا بأقوى السببين، فإن وقف على رَأى [هود: ٧٠]، وجاؤُ [يوسف: ١٦]، والسُّواى [الروم:
١٠] جازت الثلاثة [أوجه](٧)؛ لعدم العارض، وكذلك (٨) لا يجوز نحو برآء [الممتحنة: ٤]، وآمِّينَ [المائدة: ٢] إلا الإشباع فى الحالتين؛ تغليبا للأقوى.
الخامس: إذا وقف على المشدد بالسكون؛ نحو: صَوافَّ [الحج: ٣٦]، وتُبَشِّرُونَ [الحجر: ٥٤]، والَّذانِ [النساء: ١٦]، والَّذِينَ [فصلت: ٢٩]،
(١) سقط فى د. (٢) زاد فى د: عنه بالعارض. (٣) سقط فى م. (٤) سقط فى ص. (٥) فى د: نحو. (٦) فى م، ص: بالعارض، وبالمد إن اعتد به، ومن روى القصر وقف به. (٧) زيادة من م. (٨) فى د: ولذلك.