وذهب السّدّي إلى أنه منسوخ بقوله: مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ [آل عمران: ١٨] وليس هذا بقول من يفهم الناسخ والمنسوخ، فلا يعول عليه.
اتفق العلماء على أن الوصي الغني لا يحل له أن يأكل من مال اليتيم شيئا، وقالوا: معنى قوله: فَلْيَسْتَعْفِفْ أي: بمال نفسه عن مال اليتيم، فإن كان فقيرا فلهم في المراد بأكله بالمعروف أربعة أقوال:
القول الأول: أنه الاستقراض منه، روى حارثة بن مضرب قال: سمعت عمر يقول: إني أنزلت مال الله مني بمنزلة اليتيم إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف، ثم قضيت (١).
(١) أخرجه ابن أبي الدنيا، قال: حدثنا ابن خيثمة، حدثنا وكيع، عن سفيان وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن عمر به. ذكره عن ابن أبي الدنيا ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٥٩٢). وأخرجه سعيد بن منصور كما في «المصدر السابق» قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: قال لي عمر .. فذكره. وأخرجه ابن سعد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في «سننه» (٦/ ٤) كما في «فتح القدير» (١/ ٦٨٨ - ٦٨٩).