زعم بعضهم أن هذه تضمنت المدح على إطعام الأسير المشرك، قال: وهذا منسوخ بآية السيف.
[٢٢٦]- أخبرنا المبارك بن علي، قال: ابنا أحمد بن الحسين قال: ابنا البرمكي، قال: ابنا محمّد بن إسماعيل، قال: ابنا أبو بكر بن أبي داود، قال: ابنا يعقوب بن سفيان، قال: بنا يحيى بن بكير، قال: حدّثني ابن لهيعة، عن عطاء، عن سعيد بن جبير: وَأَسِيراً قال: يعني من المشركين، نسخ السيف الأسير من المشركين.
قلت: إنما أشار إلى أن الأسير يقتل ولا يفادى، فأما إطعامه ففيه ثواب بالإجماع لقوله عليه الصلاة والسلام:«في كل كبد حرى أجر»(١). والآية محمولة على التطوع بالإطعام فأما الفرض فلا يجوز صرفه إلى الكفار.
(١) أخرجه أحمد (٤/ ١٧٥) وابن ماجة (٣٦٨٦) والبيهقي (٤/ ١٨٦) والحاكم (٣/ ٦١٩) والطبراني في «الكبير» (٧/ رقم: ٦٦٠٠) والحميدي (٢/ ٤٠١/ ٩٠٢). من طريق: الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك بن جعشم، عن أبيه، عن عمه سراقة بن مالك قال: سألت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الضالة من الإبل تغشى حياضي قد لطتها من الإبل، هل لي من أجر في شأن ما أسقيها؟ قال: «نعم؛ في كل ذات كبد حراء أجر». وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٢/ ٢٩٩/ ٥٤٢) من طريق: ابن شهاب، عن محمود بن الربيع؛ عن سراقة به. وأخرجه أحمد (٤/ ١٧٥) وعبد الرزاق في «مصنفه» (١٩٦٩٢) والبيهقي (٤/ ١٨٦) والطبراني في «الكبير» (٧/ رقم: ٦٥٨٧). من طريق: معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن سراقة. وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (١١٢) من طريق: سفيان، عن الزهري، عن ابن سراقة أو غيره، عن سراقة. والحديث صحيح؛ انظر «الصحيحة» (٢١٥٢).