(١) انظر الإصابة (٤/ ٤٦٩) - سير أعلام النبلاء (٢/ ٢٤٦). (٢) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٣/ ٤٦٩): حِقْوَهُ: بفتح الحاء ويجوز كسرها، والمراد به هنا الإزار. (٣) أي اجعلنَه شعارها، والشِّعار: الثوب الذي يلي الجَسَد؛ لأنه يلي شعره. انظر النهاية (٢/ ٤٢٩). (٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجنائز - باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر - رقم الحديث (١٢٥٣) - وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الجنائز - باب في غسل الميت - رقم الحديث (٩٣٩) (٤٠) - وأخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (٢٠٧٩٠).