١ - عن جابر رضي الله عنه أنه قال في حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم:((وأمر بقبة من شعر، فضربت له بنمرة، فأتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها ... )) (١).
٢ - عن أم الحصين:((أن بلالا أو أسامة كان رافعا ثوبا يستر به النبي صلى الله عليه وسلم من الحر)) (٢).
ثانياً: الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (٣)، وابن قدامة (٤)، والنووي (٥)، وابن القيم (٦).
(١) رواه مسلم (١٢١٨). (٢) رواه مسلم (١٢٩٨). (٣) قال ابن عبدالبر: (وأجمعوا أن للمحرم أن يدخل الخباء والفسطاط، وإن نزل تحت شجرة أن يرمي عليها ثوبا) ((التمهيد)) (١٥/ ١١١). (٤) قال ابن قدامة: (ولا بأس أن يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء، وإن نزل تحت شجرة، فلا بأس أن يطرح عليها ثوبا يستظل به، عند جميع أهل العلم) ((المغني)) (٣/ ٢٨٧). (٥) قال النووي: (وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز) ((المجموع)) (٧/ ٢٦٧). (٦) ((زاد المعاد)) لابن القيم (٢/ ٢٤٣).