هذا وَمُحَقِّقُو علماء الشافعية مع الجمهور، وقد اعتذروا عن موقف الشافعي بإجابات مختلفة.
نَسْخُ الكِتَابِ بِالسُنَّةِ:
هناك رأيان بين العلماء:
(أ) قال الحَنَفِيَّةُ: يجوز نسخ الكتاب بِالسُنَّةِ المتواترة والمشهورة، ولا ينسخ بحديث الآحاد:
وَحُجَّتُهُمْ في ذلك أن المتواتر قطعي الثبوت كالقرآن، والمشهور قد اكتسب
(١) [سورة البقرة، الآية: ٢٧٥]. (٢) [سورة النور، الآية: ٢]. (٣) [سورة المائدة، الآية: ٣٨]. (٤) " الرسالة ": تحقيق المرحوم الشيخ أحمد محمد شاكر: ١٠٨ - ١١٣.