١٣٠ - (١) حَدَّثَنَا عِيسَى، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كثير قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دخل على ابنته فاطمة رضي الله عنها، فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ لَحْمًا، فَأَكَلَ، فَلَمَّا قَامَ أَخَذَتْ رضي الله عنها بردائه - صلى الله عليه وسلم - فقالت: ألا تتوضأ؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: " (ممّ)(٢) يا بنية؟ "، فقالت رضي الله تعالى عنها: مما غيّرت النار، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أو ليس أَطْهَرُ طَعَامِنَا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ".
(١) أي وقال مسدد أيضًا. (٢) زيادة من (عم) و (ك). (٣) المسند (٦/ ٢٨٣). (٤) بغية الباحث (ص ١٣٩: ٩١)، كتاب الطهارة، باب فيمن أكل لحمًا أو شرب لبنًا). (٥) المسند (ل: ٣٠٥)؛ والمقصد العلي (ص ٢٣٤: ١٥٣، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار).