وَفي أصُول البزدَوِي (٢): أجمعَ العُلماء وَالفقهَاء أن المفتي يَجبُ أن يَكونَ مِن أهِل الاجتهادِ، [فإن لم يكن مِن أهِل الاجتهادِ](٣) لا يَحل لَهُ أن يفتي إلاَّ بِطريق الحكايَة، فَيحكي مَا يحفظ مِن أقوالِ الفقهاء، وَلاَ يَحل لَهُ أن يفتي (٤) فيما لا يحفظ فِيه قَولاً مِن أقوال المتقدمِينَ (٥).
وفي (الظهيرية): روي عَن أبي حَنِيفة أنه قال: ((لاَ يحل لأحَد أن يفتي بقولنَا مَا لم يعلم مِن أينَ قلنَا)) (٦)، انتهَى.
[العالم [هو] العالم بأقوال الفقهاء]
فإذا كَانَ لاَ يَجُوز [تَقلِيد الإمَام مِن غَير دليلٍ في الأحَكامِ، فَكَيف يَجُوز](٧) تَقلِيد المقلدينَ الذينَ مَا وَصَلُوا إلى مَقام المجتَهدين؟ نَعَم يَجُوز لِلعَامي أن يقلد العَالم - وَلو مُقلد الضرورَة - أمر الدين، وَالمرادُ بِالعَالم هُوَ العَالم بِأقوالِ
(١) زيادة من (د). (٢) (أصول البزدوي): طبع في الاستانة سنة ١٣٠٧هـ بهامش كشف الأسرار. معجم المطبوعات العربية: ١/ ٥٣٨. (٣) سقطت من (د). (٤) في كلا النسختين جاءت العبارة: (ولا يحل له لأحد أن يفتي فيما ... ). وهي لا تستقيم بهذا المعنى. (٥) لسان الحكام: ص ٢١٨. (٦) المصدر نفسه: ص ٢١٨. (٧) سقطت من (د).