قال الإمام الشافعي:[أفرط فيها - أي في العقيقة - رجلان قال أحدهما: هي بدعة، والآخر قال: واجبة](١).
والعقيقة كانت معروفةً عند سلف الأمة ويعملون بها ويحافظون على هذه السنة النبوية قال الإمام مالك:[وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا](٢).
وقال الإمام أحمد:[إنها من الأمر الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا](٣).
وقال أبو الزناد:[العقيقة من أمر المسلمين الذي كانوا يكرهون تركه](٤).
وقال يحيى الأنصاري:[أدركت الناس لا يدعون العقيقة عن الغلام وعن الجارية](٥).
وقال الثوري:[ليست العقيقة بواجبة وإن صنعت فحسن](٦).
وقال ابن المنذر:[وهو - أي أمر العقيقة - معمول به بالحجاز قديماً وحديثاً ... قال: وانتشر عمل ذلك في عامة بلدان المسلمين متبعين في ذلك ما سنَّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: وإذا كان كذلك لم يضر السنة من خالفها وعدل عنها](٧).