فقد اختلف أهل العلم في ذلك على الأقوال التالية.
القول الأول: مشروعية السجود في كل مرة.
ذهب إليه المالكية (١)، والشافعية في الأصح (٢)، والحنابلة في قول (٣).
واحتجوا: بأن سببه تلاوة السجدة فتكرر بتجدد السبب (٤).
القول الثاني: أنه يشرع إذا طال الفصل:
ذهب إليه الشافعية في وجه: قالوا: اكتفاء بالأولى مع قصر الفصل (٥).
القول الثالث: أنه يشرع إذا كررها في ركعتين، أما إذا كان في واحدة فلا يعيدها:
ذهب إليه أبو يوسف ومحمد من الحنفية (٦)، والشافعية في الوجه الثالث (٧)، وبعض الحنابلة (٨).
واحتجوا بما يلي:
١ - لأن الركعتين كالمجلسين، وقد تجدد السبب بعد توفية
(١) كما هو الظاهر من إطلاقهم القول بالتكرار، باستثناء المعلم للمشقة.انظر: الشرح الكبير (١/ ٣١١) الشرح الصغير (١/ ٥٧٣).(٢) روضة الطالبين (١/ ٣١٠) مغني المحتاج (١/ ٢١٧).(٣) الإنصاف (٢/ ١٩٦) المستوعب (٢/ ٢٦٠) الروض المربع (٢/ ٢٣٥) كشاف القناع (١/ ٤٤٩).(٤) روضة الطالبين (١/ ٣١٠) مغني المحتاج (١/ ٢١٧) كشاف القناع (١/ ٤٤٩) حاشية الروض المربع لابن قاسم (٢/ ٢٢٥).(٥) روضة الطالبين (١/ ٣٢٠) مغني المحتاج (١/ ٢١٧).(٦) المبسوط (٢/ ١٣) بدائع الصنائع (١/ ١٨٣).(٧) روضة الطالبين (١/ ٣٢٠) مغني المحتاج (١/ ٢١٧).(٨) الإنصاف (٢/ ١٩٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute