٣ - وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن السجود على الدابة؟
فقال: أسجد وأومئ (١).
٤ - ولأنه تطوع فأشبه سائر التطوع (٢).
٥ - ولأنه أداها كما التزمها، فتلاوته على الدابة شروع فيما تجب به السجدة فكان نظير من شرع على الدابة في التطوع، فكما تجوز هناك تجوز ههنا (٣).
القول الثاني: أنه لا يجزئه:
ذهب إليه بشر من الحنفية (٤)، والشافعية في مقابل الأصح من الوجهين (٥).
١ - احتج بشر من الحنفية: بأنها واجبة فلا يجوز أداؤها على الدابة من غير عذر كالمنذور فإن الراكب إذا نذر أن يصلي ركعتين لم يجز أن يؤديها على الدابة من غير عذر (٦).
ونوقش: بأن القياس مع الفارق؛ لأن النذر ليس بشروع في أداء الواجب، فكان الوجوب بالنذر مطلقًا، فيقاس بما وجب بإيجاب الله تعالى (٧).
واحتج الشافعية: بأن السجود على الراحلة يفوت معظم أركانها
(١) أخرجه البيهقي في الموضع السابق. (٢) المغني (٢/ ٣٧٠) مغني المحتاج (٢/ ٢١٩) وهذا الاستدلال من غير الحنفية؛ لأنهم يقولون بوجوبه. (٣) المبسوط (٢/ ٧) وهم ممن يقول بوجوب السجود، فليس بنافلة. (٤) المبسوط (٢/ ٧). (٥) مغنى المحتاج (١/ ٢١٩) روضة الطالبين (١/ ٣٢٥). (٦) المبسوط (٢/ ٧) بدائع الصنائع (١/ ١٨٦). (٧) المبسوط (٢/ ٧) وسجود التلاوة عند الحنفية واجب.