الثّالث والعشرون: حديث النّهي عن لباس الذّهب إلا مقطّعاً رواه عنه أبو داود (١) , وله شاهد/ عن جمع من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه النّسائي (٢).
الرّابع والعشرون: النّهي عن المغلوطات (٣) , قال الخطّابي (٤): الأغلوطات.
ولم يصح عنه, في إسناده مجهول (٥) , مع أنّ أبا السّعادات ابن الأثير, روى في ((جامع الأصول)) (٦) له شاهداً عن أبي هريرة, وفي البخاري (٧) عن أنس: ((نهينا عن التّكلّف)) , وهذا يشهد لمعناه.
الخامس والعشرون: حديث الفصل بين الجمعة والنافلة بعدها
(١) ((السنن)): (٤/ ٤٣٧). (٢) ((السنن)): (٨/ ١٦٢ - ١٦٣). (٣) أخرجه أبو داود: (٤/ ٦٥) , وأحمد: (٥/ ٤٣٥). (٤) ((معالم السنن)): (٥/ ٢٥٠) مع ((مختصر المنذري)) ونصّه: ((وقد روي أنّه نهى عن الأغلوطات)) .... و ((الأغلوطات)): واحدها أغلوطة, وزنها أفعوله من الغلط كالأحموقة من الحمق ... فأما الغلوطات: فواحدتها غلوطة, اسم مبني من الغلط كالحلوبة والرّكوبة, من الحليب والركوب. والمعنى: أنّه نهى أن يعترض العلماء بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط ليستزلوا بها, ويستسقط رأيهم فيها)) اهـ. وانظر: ((غريب الحديث)): (١/ ٣٥٤) للخطّابي. (٥) وهو عبد الله بن سعد. (٦) (٥/ ٥٧). (٧) ((الفتح)): (١٣/ ٢٧٩) يرويه أنس عن عمر - رضي الله عنه -.