وقد رواه البخاريّ ومسلم وأبو داود والترمذيّ والنسائي عن أبي هريرة, ومالك في ((الموطأ)) عنه (٣) -أيضاً-.
ومسلم والنّسائي عن أنس (٤).
العاشر: النّهي عن الشّغار, رواه عنه أبو داود (٥).
وقد رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر (٦) , وهو مشهور عن غير واحد من الصّحابة, ومجمع على القول بمقتضاه.
الحادي عشر: أنّه توضّأ كوضوه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه أبو داود (٧) , وليس فيه ما يحتاج إلى شاهد إلا زيادة صبّ الماء على النّاصية والوجه.
(١) ((السنن)): (١/ ٤١١). (٢) في ((الأصول)): ((النسائي)) , ثم كتب في هامش (أ) و (ي): ((في نسخة (ق) بدل النسائي, وهو الذي في ((أطراف المزي)) ولم يذكر النسائي تمت من خط القاضي محمد الآنسي -رحمه الله-)). أقول: وهو الثّابت في ((العواصم)): (٢/ ١٧٢). والحديث في ((سنن ابن ماجه)): (١/ ٣٠٩). (٣) ((الفتح)): (٢/ ٢١٤) , ومسلم برقم (٤٢٧) , وأبو داود: (١/ ٤١٣) , والترمذي: (٢/ ٤٧٦) , والنسائي: (٢/ ٩٦) , ومالك في ((الموطأ)): (١/ ٩٢) موقوفاً على أبي هريرة. (٤) مسلم برقم (٤٢٦) , والنسائي: (٣/ ٨٣). (٥) ((السنن)): (٢/ ٥٦١). (٦) ((الفتح)): (٩/ ٦٦) , ومسلم برقم (١٤١٥). (٧) ((السنن)): (١/ ٨٩).