أنّه تزوج أمّ يحيى بنت أبي إهاب, فجاءت أمة سوداء وقالت: قد أرضعتكما, فذكرتُ ذلك للنّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فأعرض عنّي, فتنحّيتُ فذكرت ذلك له فقال:((وكيف وقد زعمت أن قد أرضعَتُكُما)) هذا لفظ البخاري (١) ومسلم (٢).
/وفي رواية التّرمذيّ (٣) بإسناد حسن صحيح: ((أنه زعم أنّها كاذبة)) وأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهاه عنها, فدلّ على اعتبار قولها مع الجهالة وتكذيب المدّعى عليه, ولو لم يعتبر قولها لم ينهه (٤) , ولا أمره بالطّلاق, لعدم [تحقّق](٥) انفساخ النّكاح, ولخيّره بين الإمساك مع الكراهة, أو الطّلاق [للحيطة](٦) , فإنّ التّفريق بين الزّوجين من مؤكّدات الأمور, وقد قال بمقتضى ذلك مع يمين المرأة: ابن عبّاس وأحمد وإسحاق (٧) , وإنّما ترك العمل بظاهره بعض أهل العلم لتعلّقه بحقوق المخلوقين التي ورد الشّرع باعتبار الشّهادة فيها.
(١) البخاري (الفتح): (٥/ ٣١٦). (٢) الصواب أنه من أفراد البخاري, كما في ((تحفة الأشراف)): (٧/ ٢٩٩). (٣) ((الجامع)): (٣/ ٤٥٩) , أقول: وهي إحدى روايات البخاري (الفتح): ... (٩/ ٥٦). (٤) في (أ): ((لم يتهمه في القول ... )) , وفي (س): ((ولم يتهمه, ولا أمره .. )) , والمثبت من (ي). (٥) في (أ) و (ي): ((تحقيق)) , والمثبت من (س). (٦) في (أ) و (ي): ((للحيضة))! وهو خطأ, والمثبت من (س). (٧) وهذه إحدى الروايات عن أحمد, والأخرى: أنها تقبل إذا كانت مرضيّة, والثالثة: لا تقبل, ولابدّ من شهادة امرأتين. انظر: ((المغني)): ... (٩/ ٢٢٢).