عنها، فخُفِّف تطهيرُه، ولا غُسل على من يصيبه ذلك؛ بل عليه الوضوء، ويغسل ذكَره وخصيتيه قبل ذلك، ويأخذ كفّاً من ماء، وينضح بها ثوبه.
والأدلة على ذلك ما يأتي:
عن عليٍّ -رضي الله عنه- قال: كنت رجلاً مذَّاء، فأمرْت رجلاً أن يسأل النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لمكان ابنته- فسأل، فقال:"توضأ، واغسل ذَكَرَك"(١).
وفي رواية:"من المَذْي الوضوء، ومن المَنِيِّ الغُسْل"(٥).
قال أبو عيسى الترمذي: "وهو قول عامَّة أهل العلم من أصحاب النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
= التشديد أصحّ وأفصح من السكون". (١) أخرجه البخاري: ٢٦٩، ومسلم: ٣٠٦، وغيرهما. (٢) ورد النضح على معنيين: الغسل والرش. ولما جاء في بعض الروايات بمعنى الغسل؛ تعيَّن حمل النضح عليه، وهذا ما ذهَب إليه النووي -رحمه الله-. قلت: "وهذا بخلاف الثوب؛ فإِنَّه لم يقل بغسله للتخفيف بخلاف الفرج". (٣) انظر "صحيح سنن أبي داود" (١٩١). (٤) انظر "صحيح سنن أبي داود" (١٩٢)، وأنثييه؛ أي: خصيتيه. (٥) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٩٩) وغيره، وانظر "المشكاة" (٣١١).