قال الإِمام الطبري -رحمه الله- فإِن قال قائل: فإِنه -تعالى-: ذكْره قال: {كُتِبَ عليكم القِصاص في القتلى الحرُّ بالحرِّ والعبدُ بالعبَدِ والأنثى بالأنثى} فما لنا أن نقتصّ للحرّ إِلا من الحرّ، ولا للأنثى إِلا من الأنثى؟
قيل: بل لنا أن نقتصّ للحرّ من العبد وللأنثى من الذَّكر، بقول الله -تعالى- ذكْره:{وَمَن قُتلَ مَظْلُوماً فَقَد جَعَلنا لوليّه سُلطَاناً}(٦).
وبالنقل المستفيَض عن رسول اللهَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنّه قال: "المسلمون تتكافأ دماؤُهم".
(١) أخرجه البخاري (٦٩٠٣). (٢) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٧٩٧)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٢١٥٣) والنسائي، "صحيح سنن النسائي" (٤٤١٢)، وصححه شيخنا - رحمه الله - في "الإرواء" (٢٢٠٨). (٣) المائدة: ٥. (٤) تتكافأ: تتساوى في القصاص والدِّيات. "النهاية". (٥) أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢٢٠٨). (٦) الإِسراء: ٣٣.