٥٥٣٨ - حدثنا غندر عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي (الخوار)(١) أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن (٢) أخت (نمر)(٣) يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال: نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلّم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إليَّ وقال: لا تعد لما فعلت، إذا
⦗١٥٧⦘
صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول اللَّه ﷺ أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة (بصلاة)(٤) حتى (نتكلم أو نخرج)(٥)(٦).
[٥٧] من رخص في نصف النهار يوم الجمعة (٧)
(١) في [ب]: (الجواز). (٢) في [هـ]: زيادة (يزيد)، وفي [أ، ب، جـ] سقط: (يزيد). (٣) في [أ]: (يمن). (٤) سقط من: [أ، جـ]، وفي [هـ]: (صلاة). (٥) في [أ، ب، ط، هـ]: (يتكلم أو يخرج). (٦) صحيح، أخرجه مسلم (٨٨٣)، وأحمد (١٦٨٠٦٦). (٧) قال الشافعي: لا ينهى عن تطوع الصلاة وسط النهار يوم الجمعة، وقال الجمهور: هو وقت نهي كغيره من الأيام، وقول الشافعي أرجح.