فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥٥٣٨ - حدثنا غندر عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي (الخوار) (١) أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن (٢) أخت (نمر) (٣) يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال: نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلّم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إليَّ وقال: لا تعد لما فعلت، إذا

⦗١٥٧⦘

صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول اللَّه ﷺ أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة (بصلاة) (٤) حتى (نتكلم أو نخرج) (٥) (٦).

[٥٧] من رخص في نصف النهار يوم الجمعة (٧)


(١) في [ب]: (الجواز).
(٢) في [هـ]: زيادة (يزيد)، وفي [أ، ب، جـ] سقط: (يزيد).
(٣) في [أ]: (يمن).
(٤) سقط من: [أ، جـ]، وفي [هـ]: (صلاة).
(٥) في [أ، ب، ط، هـ]: (يتكلم أو يخرج).
(٦) صحيح، أخرجه مسلم (٨٨٣)، وأحمد (١٦٨٠٦٦).
(٧) قال الشافعي: لا ينهى عن تطوع الصلاة وسط النهار يوم الجمعة، وقال الجمهور: هو وقت نهي كغيره من الأيام، وقول الشافعي أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>