[٣٨٨] المرأة (تكون)(١)(حيضتها)(٢) أيامًا معلومة (٣)
(١) في [ب]: (يكون). (٢) في [هـ]: (حيضها). (٣) إذا كان للمرأة عادة معلومة لأيام حيضها فرأت الدم قبل ذلك أو بعده بحيث زادت أيام رؤيتها للدم، قال أبو حنيفة: ما رأته قبل العادة من الدم فليس بحيض حتى يتكرر مرتين وما تراه بعدها فهو حيض، وقال مالك: تستطهر بثلاثة أيام ثم تغتسل وتصلي ما لم تتجاوز خمسة عشر يومًا، وقال الشافعي: جميع ما رأت الدم فيه فهو من أيام الحيض ما لم يتجاوز أكثر الحيض، وقال أحمد: لا تكون الزيادة عادة حتى تتكرر ثلاثًا، ومذهب الشافعي أقوى.