فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[٧] في الوضوء كم هو مرة (١)؟ [٣٦]


(١) في [د]: (باب المحافظة على الوضوء وكم هو مرة)، واتفق الفقهاء على مشروعية غسل الأعضاء في الوضوء ثلاثا لفعل النبي ﷺ، أخرجه البخاري (١٦٢) ومسلم (٢٢٦)، واتفق الأئمة الأربعة على جواز مرة واحدة لوروده عن النبي ﷺ أخرجه البخاري (١٥٦)، واتفقوا على كراهة الزيادة على ثلاث، وحكى البخاري الإجماع عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>