[١٣٥] من قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، [ومن قال:(و)(١) شيء معها] (٢)(٣)[٩١]
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ك]. (٢) سقط ما بين المعكوفين في [د]. (٣) قال الأئمة الثلاثة: "قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من الصلاة، لا يقوم غيرها مقامها بالنسبة للإمام والمنفرد"، وقال أبو حنيفة: "لا تتعين الفاتحة، ويجزئ قراءة آية من القرآن"، ومذهب الجمهور أرجح، وقال أبو حنيفة: "تجزئ القراءة في ركعتين". وأما المأموم فقال الثلاثة: "لا تجب عليه قراءة الفاتحة"، وقال الشافعي: "تجب"، ومذهبه أرجح. وأما القراءة بعد الفاتحة فهي مستحبة بالاتفاق في الركعتين الأوليين، وقال الجمهور: "يستحب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين"، واستثنى الشافعي في أحد قوليه الظهر.