٣٣٧٨٥ - حدثنا الفضل بن دكين قال: ثنا زكريا سمعت عامرًا يقول في امرأة توفيت ولها ثلاثة بنين ذكور وابنتان إحداهما غائبة بالشام والأخرى عندها، فزعمت أن لها عند ابنتها التي بالشام مالًا، وأنها قالت (لبنيها)(١): أحب أن تطلبوا لها المال الذي عندها بما يصيبها من ميراثي، (فقالوا: نعم، قالت: (وأحب)(٢) أن تجعلوا ما يصيبها من ميراثي) (٣) لأختها (فيصيبها)(٤)(كما يصيب)(٥) رجل منكم،
⦗٤٠٠⦘
فقالوا: نعم، ثم إن ابنتها جاءت بعد ما اقتسموا الميراث فطلبت ما يصيبها من ميراثها، قالت: لم يكن لها عندي مال، (فسئل)(٦) إبراهيم فقال: يؤخذ من كل إنسان منهم بالسوية فيرد عليها، وقال عامر: يؤخذ أحد السهمين اللذين أصابت الجارية فيرد على أختها، فيصيب كلَ واحدة منهما سهمٌ ولكل رجل سهمان.
(١) في [أ، ب]: (لبنتها). (٢) سقط من: [ط، هـ]. (٣) سقط في [أ، ب]: ما بين القوسين. (٤) في [أ، ب، هـ]: (فنصيبها). (٥) في [أ، ب، هـ]: (كنصيب). (٦) بياض في النسخ، وأثبتها في [هـ]، اجتهادًا منه ﵀.