٣٣٢٧٧ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن مضيل عن إبراهيم في امرأة مسلمة تركت زوجها مسلما، وإخوتها لأمها مسلمين، ولها ابن نصراني أو يهودي [أو كافر، فلزوجها النصف ثلاثة أسهم، ولإخوتها لأمها الثلث سهمان، وما بقي (فلذي)(١) العصبة، في قول علي وزيد، لا يرث يهودي] (٢) ولا نصراني مسلمًا، وقضى فيها عبد اللَّه أن للزوج الربع من أجل أن لها (ولدا كافرًا)(٣)
⦗٢٨٤⦘
و (هم)(٤) يحجبون في قول عبد اللَّه ولا يرثون، (و)(٥) في قول علي وزيد: لا يحجبون ولا يرثون (٦).
(١) في [م]: (فلأدنى). (٢) سقط ما بين المعكوفين من: [ب]. (٣) في [أ، ب، جـ]: (ولدٌ كافرٌ). (٤) سقط من: [ط، هـ]. (٥) سقط من: [جـ، ك، هـ]. (٦) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك هؤلاء الصحابة.