٢٠٩٨٦ - حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن سماك عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول اللَّه ﷺ عن (الذبيحة)(١) بالمروة و (الشِّقّة)(٢) فقال: "لا بأس به"، ورخص فيه (٣).
(١) في [س]: (الذبحة). (٢) الشقة: قطعة مشقوقة من لوح أو خشب، انظر: تاج العروس ٢٥/ ٥١٤، وفي [ك، هـ]: (الشفة). (٣) حسن؛ مري حكم عليه جماعة بالجهالة ووثقه ابن معين وصحح له ابن حبان، أخرجه أحمد (١٨٢٦٤)، وأبو داود (٢٨٢٤)، وابن ماجة (٣١٧٧)، وابن حبان (٣٣٢)، والحاكم (٤/ ٢٤٠)، وعبد الرزاق (٨٦٢١)، والطيالسي (١٠٣٣)، والطحاوي ٤/ ١٨٣، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (٥٦٢)، والطبراني ١٧/ (٢٤٧)، والبيهقي ٩/ ٢٨١، والمزي ٢٧/ ٤١٤.