للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٠٩٨٦ - حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن سماك عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول اللَّه عن (الذبيحة) (١) بالمروة و (الشِّقّة) (٢) فقال: "لا بأس به"، ورخص فيه (٣).


(١) في [س]: (الذبحة).
(٢) الشقة: قطعة مشقوقة من لوح أو خشب، انظر: تاج العروس ٢٥/ ٥١٤، وفي [ك، هـ]: (الشفة).
(٣) حسن؛ مري حكم عليه جماعة بالجهالة ووثقه ابن معين وصحح له ابن حبان، أخرجه أحمد (١٨٢٦٤)، وأبو داود (٢٨٢٤)، وابن ماجة (٣١٧٧)، وابن حبان (٣٣٢)، والحاكم (٤/ ٢٤٠)، وعبد الرزاق (٨٦٢١)، والطيالسي (١٠٣٣)، والطحاوي ٤/ ١٨٣، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (٥٦٢)، والطبراني ١٧/ (٢٤٧)، والبيهقي ٩/ ٢٨١، والمزي ٢٧/ ٤١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>