١٩٤٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن (١) قال: كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم (يرجع)(٢) يقول: كنت لاعبًا، ويعتق ثم (يرجع)(٣)(و)(٤) يقول: كنت لاعبا، فأنزل اللَّه: ﴿(وَلَا)(٥) تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ فقال رسول اللَّه ﷺ: "من طلق أو حرر (أو أنكح)(٦) أو نكح فقال: إني كنت لاعبًا فهو جائز"(٧).
(١) في [خ]: زيادة (عن أبي الدرداء)، ورواية ابن أبي شيبة مرسلة كما في الدر المنثور (١/ ٦٨٣). (٢) في [أ، ب، جـ، ك]: (يراجع). (٣) في [أ، ب، جـ، ك]: (يراجع). (٤) في [أ، ب، ك]: زيادة (و)، وكذلك في [ط]. (٥) سقطت (و) في [جـ، س، ك]. (٦) سقط من: (س): (أو أنكح). (٧) مرسل ضعيف جدًا، الحسن تابعي، وعمرو بن عبيد متبروك، أخرجه مرسلًا ابن جرير في التفسير ٢/ ٤٨٢، وابن أبي حاتم (٢٢٤٨)، وأخرجه متصلًا من حديث أبي الدرداء ابن عدي ٥/ ١٠٩، والطبراني كما في مجمع الزوائد ٤/ ٢٨٨.