١٧٩٧٤ - حدثنا أبو (الأحوص)(١) عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل قال: وضعت سبيعة بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة فلما تعلت من نفاسها (تشوفت فعيب)(٢) ذلك عليها وذكر أمرها للنبي ﷺ فقال: "إن تفعل فقد مضى أجلها"(٣).
(١) في [ط]: (الأخوص). (٢) في [ط، هـ]: (تشوقت نعيب)، وفي [س]: (التشوقت محت). (٣) منقطع؛ الأسود عن أبي السنابل منقطع، أخرجه أحمد (١٨٧١٤)، والترمذي (١١٩٣)، والنسائي ٦/ ١٩٠، وابن حبان (٤٢٩٩)، وابن ماجه (٢٠٢٧)، والبخاري في التاريخ ٩٤/ ٤١، وسعيد بن منصور (١٥٠٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٦١٦)، وابن قانع ١/ ٦٤، والدارمي (٢٢٨١)، والدولابي ١/ ٣٤، والطبراني ٢٢/ (٨٩٦).