١٧٧٦٩ - حدثنا ابن إدريس عن داود بن أبي هند عن محمد بن أبي موسى عن زياد قال:(قلت)(١)(لأبي)(٢): ولو هلك أزواج النبي ﷺ(أحل له)(٣) أن يتزوج النبي (٤)؟ قال:(ومن)(٥) يمنعه؛ أحل (اللَّه)(٦) له ضربًا من النساء فكان يتزوج منهن من شاء، ثم تلا هذه الآية: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي﴾ [الأحزاب: ٥٠]، (حتى ختم الآية)(٧)(٨).
(١) في [جـ، ك]: (مل). (٢) في [ب]: (له). (٣) في [أ، ب، جـ، ك]: (حل له). (٤) في [أ، ب]: زيادة ﷺ. (٥) في [ك، جـ]: (وما). (٦) في [س]: سقط (لفظ الجلالة). (٧) سقط من: [س، ط]. (٨) مجهول، لجهالة زياد بن عبد اللَّه الأنصاري، أخرجه ابن سعد ٨/ ١٩٦، والدارمي (٢٢٤٠)، وعبد اللَّه بن أحمد في زوائد المسند (٢١٢٠٨)، وابن جرير في التفسير ٢٢/ ٢٩، والطحاوي في شرح المشكل ١/ ٤٥٤، والضياء في المختارة ٣/ (١١٧٢)، والبخاري في التاريخ (٣/ ٣٥٩)، والخطيب في تالي التلخيص المتشابه ١/ ١٩ (٩٧).