٩٩٦٩ - حدثنا (عبد الرحيم)(١) بن سليمان عن ليث عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر قال: أتت امرأة (إلى)(٢) النبي ﷺ فقالت: يا نبي اللَّه ما حق الزوج على زوجته قال: "لا (تصوم)(٣) إلا بإذنه (٤) إلا الفريضة فإن فعلت أثمت ولم يقبل (منها)(٥) "(٦).
(١) في [أ، ص، ز، هـ]: (عبد الرحمن) وانظر: المصنف (١٧٣٦٤) والمطالب العالية ٨/ ٣٣١ والتمهيد ١/ ٢٣١ وميزان الاعتدال ٥/ ٥١١. (٢) سقط من: [ص، ك]. (٣) في [و]: (يصوم). (٤) في [ك]: زيادة (بإذنه). (٥) في [ب]: (عنها). (٦) ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم، أخرجه البيهقي ٧/ ٢٩٢ والطيالسي (١٩٥١) وعبد بن حميد (٨١٣) ومسدد كما في المطالب (١٦٦٤) وابن عبد البر في التمهيد ١/ ٢٣١.